الفاضل الهندي
338
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو شاهد زناها ) وهي ( في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد ) يريد نفيه ( للتشفّي ) لعموم النصوص ( 1 ) خلافاً للصدوق ( 2 ) كما عرفت مع مستنده والجواب عنه . ( ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدّت وتزوّجت ) من دون أن يضرب الحاكم لها أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد انقضائها ( وأولدها الثاني ثمّ قدم الأوّل فسخ النكاح ) أي ظهر انفساخه وفساده ( وردّت إليه والأولاد للثاني ) إن جهل الحكم أو الحال ( لا للأوّل ) وإن كانت في الحقيقة فراشاً له ، لعدم الإمكان ، خلافاً لمن تقدّم ذكره من العامّة . هذا آخر الكلام في كتاب الفراق من كشف اللثام عن قواعد الأحكام . * * *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 586 و 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 1 و 9 . ( 2 ) المقنع : ص 355 ، الهداية : ص 275 .