الفاضل الهندي

331

كشف اللثام ( ط . ج )

عليه بأربعة شهداء " ( 1 ) فيمن ابتدأ بالقذف ، بخلاف الباقين . وفي السرائر لقوله تعالى : " والذين يَرمون أزواجهم ولم يكن لهم شُهداءُ إلاّ أنفُسهُم " ( 2 ) وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلاّ نفسه ، لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلاّ بانضمام شهادة الرابع ، فكأنّها لم تكن في الحكم ( 3 ) . وهم وإن لم يصرّحوا بالاختلال لكنّه معلوم . وجمع الصدوق بين الخبرين بناءً على ما اختاره : " من أنّه لا لعان إلاّ إذا نفى الولد " : بأنّه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة ، وإلاّ حدّ الثلاثة ولاعنها ( 4 ) . وأبو عليّ بأنّه إن دخل بها لاعنها وحدّ الباقون وإلاّ كان أحد الأربعة ، بناءً على اشتراط اللعان بالدخول ( 5 ) . ( وإذا كانت المرأة غير بَرْزَة ) لا تخرج إلى مجالس الرجال ( أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها ولم يكلّفها الخروج ، وكذا لو كانت حائضاً واللعان في المسجد ) وفي المبسوط : ويستحبّ أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة ، لقوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ( 6 ) وروى أصحابنا أنّ أقلّه واحد ( 7 ) . ( ولا يشترط حضورهما معاً ) حين اللعان ، للأصل . ( فلو لاعن في المسجد وهي على بابه ) أو في منزلها ( جاز ) إلاّ على القول بوجوب قيامهما عند الحاكم عند لعان كلّ منهما . ( واللعان أيمان وليس شهادات ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) وجماعة ؛ لصحّته من الفاسق والكافر ، ولقوله تعالى : " بالله إنّه لَمِنَ الصادقيِن " ( 9 ) وقوله : " بالله إنّه لَمِنَ

--> ( 1 ) النور : 13 . ( 2 ) النور : 6 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 431 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 536 ذيل حديث 4851 ، المقنع : ص 440 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 122 . ( 6 ) النور : 1 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 223 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 7 مسألة 2 . ( 9 ) النور : 6 .