الفاضل الهندي

317

كشف اللثام ( ط . ج )

أمر امرأته بالقيام ( 1 ) . وفي الفقيه أنّ في خبر : أنّه يقوم الرجل فيحلف - إلى أن قال - : ثمّ تقوم المرأة فتحلف ( 2 ) . ( وقيل ) في المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) : ( يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم ) الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل ، لحسن محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة ( 8 ) . وحسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل الّذي ابتلي بذلك فنزلت الآية ، قال : فأوقفهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال للزوج . . . ( 9 ) الخبر . ولا ينصّان على اجتماعهما في القيام . وأمّا جعل المرأة من يمين الزوج ، فلصحيح البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبيّ عن يساره ( 10 ) . وأمّا وجوب قيامهما في الجملة ، فلصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) سأله عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً ؟ فقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 11 ) . ونصّ ابن سعيد على استحبابه ( 12 ) ولم يتعرّض له الصدوق في الهداية ، والمحقّق في النافع ، فربّما لم يوجبا أيضاً ، ولعلّه ، للأصل ، وعدم نصوصيّة ما ذكر

--> ( 1 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 98 . وفيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعويمر : تقدّما إلى المنبر والتعنا . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 536 ح 4853 . ( 3 ) المقنعة : ص 540 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 451 . ( 5 ) المراسم : ص 163 . ( 6 ) غُنية النُزوع : ص 379 . ( 7 ) الوسيلة : ص 338 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 6 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 481 .