الفاضل الهندي

279

كشف اللثام ( ط . ج )

وربّما قيل بالبينونة ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيح منصور : المؤُلي إذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة ( 1 ) . وحمل على من تبين بالطلقة ( وكذا إن فاء ) خرج من حقّها . ( ولو امتنع من الأمرين حُبس وضُيِّق عليه في المطعم والمشرب ) بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة ( حتّى يفيء أو يطلّق ) فعن حمّاد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق ( 2 ) . وعن غياث بن إبراهيم عنه ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أبى المولي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق ( 3 ) . وروي أنّه إذا امتنع ضربت عنقه ؛ لعصيانه إمام المسلمين ( 4 ) . وروي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة أشهر ، فقال له : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، وإلاّ أحرقت عليك الحظيرة ( 5 ) . ( ولا يُجبر على أحدهما عيناً ) بل تخييراً ، ولا ينافي الإجبار الشرعيّ عيناً أو تخييراً وقوع الطلاق كما سبق . وقد روي أنّه إن أبى فرَّق بينهما الإمام ( 6 ) ويمكن أن لا يريد ( 7 ) به الطلاق . ( ولو آلى مدّة ودافع بعد المواقفة حتّى انقضت سقط الإيلاء ) وإن أثم ( ولا كفّارة مع الوطء ) بعدها . ( ولو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط ) بالكلّيّة ، حتّى لا يجوز لها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 544 ب 10 من أبواب الإيلاء ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإيلاء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإيلاء ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإيلاء ح 5 . ( 5 ) تفسير عليّ بن إبراهيم : ج 1 ص 73 - 74 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإيلاء ح 4 . ( 7 ) في ط : يراد .