الفاضل الهندي

266

كشف اللثام ( ط . ج )

وكذا طلب حقوق الزوجيّة بعد المُدّة . ويقع بالذمّيّة ) والكافرة غيرها إذا أسلم دونها وهي في العدّة ( كالمسلمة ) للعموم ( و ) بالمطلّقة ( الرجعيّة ) كما عرفت . ( ولفظه الصريح تغيّب الحشفة ) أو الفرج ، أو مرادفاته ( في الفرج ) وذكر الحشفة اقتصار على أقلّ المسمّى ( والإيلاج ) لذلك ، أو مرادفاته ( والنيك ) ويختصّ البكر بالافتضاض ، ونفاه في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) بناءً على اشتراط الدخول . وفيه أنّ الدخول يعمّ الوطء في الدبر ، ولا دليل على اشتراطه في القبل ، نعم يجوز أن ينفى صراحته ، لكون الافتضاض أعمّ ممّا بالوطء أو الإصبع ، ونحو ذلك . ( أمّا الجماع والوطء فإنّه ) صريح في العرف وإن لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك ( يقع معه الإيلاء إن قصد ) والأخبار الناطقة بالجماع كثيرة ، وإن ذكر أنّه إنّما قصد الوطء باليد ، أو الرجل ، أو الاجتماع معها ، أو لم يقصد شيئاً قبل ، منه وفاقاً للخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) . وفي المبسوط قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم ، وأضاف إليهما الإصابة ، ثمّ حكى عن بعض الناس أنّها كالمباشرة ( 6 ) . ( وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النيّة إشكال ، أقربه الوقوع ) وفاقاً للمبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) لاشتهارها في ذلك المعنى ، وورود الأخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر . ويحتمل العدم ، للأصل ، والخفاء ، فإنّها وإن اشتهرت في ذلك لكنّها ليست نصّاً فيه . أمّا الأخيرتان فظاهرتان ، وأمّا الأُولى

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 116 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 513 - 514 مسألة 4 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 514 مسألة 5 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 721 - 722 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 83 . ( 6 و 7 ) المبسوط : ج 5 ص 116 . ( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 514 مسألة 6 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 722 .