الفاضل الهندي

26

كشف اللثام ( ط . ج )

القرء الّذي وطئها فيه إلى ) قرء ( آخر صحّ ) اتّفاقاً ، إلاّ ما في مدّة الغيبة من الخلاف والأخبار بها كثيرة ، كحسن الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال : الغائب عنها زوجها ، والّتي لم تحض ، والّتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والّتي قد يئست من المحيض ( 1 ) . ( وقدّر قوم ) منهم : الصدوق ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) وبنو حمزة ( 4 ) والبرّاج ( 5 ) وسعيد ( 6 ) مدّة ( الغيبة بشهر ) لأنّ الغالب الانتقال فيه من طهر إلى آخر . ولخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً ( 7 ) ولما سيأتي من صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج في الحاضر الّذي بحكم الغائب ( 8 ) . ويجوز أن يراد بالشهر شهر الحيض ، وهو زمان طهر وحيض ، وأيّاً كان فيرجع إلى القول الأوّل . ( وآخرون ) منهم : أبو علي ( 9 ) ( بثلاثة ) أشهر ، واختاره في المختلف ( 10 ) لصحيح جميل بن درّاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر ( 11 ) . وخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ( عليه السلام ) الغائب الّذي يطلّق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر أو ستّة أشهر . قال : قلت : حدّ دون ذلك قال : ثلاثة أشهر ( 12 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 3 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 503 ذيل حديث 4766 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 434 . ( 4 ) الوسيلة : ص 320 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 287 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 465 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 307 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 310 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 1 . ( 9 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 357 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 358 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 7 . ( 12 ) المصدر السابق ح 8 .