الفاضل الهندي
255
كشف اللثام ( ط . ج )
ولا نعرف مُخالفاً فيه إلاّ أبا عليّ في الإطعام ، بناءً على مذهبه فيه من عدم وجوب تقديمه على المسّ ( 1 ) . ويؤيّده أنّ أكثر الأخبار ( 2 ) إنّما أوجب عليه عتق رقبة ثانية . وخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ يمسّها ( 3 ) قبل أن يكفّر ، فإنّما عليه كفّارة واحدة ويكفّ عنها حتّى يكفّر ( 4 ) . وحسن الحلبيّ قال للصادق ( عليه السلام ) : فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتّى يكفّر ( 5 ) . والأولى حملها على الجهل أو النسيان ، كما أن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إنّما أمر سلمة بن صخر مع أنّه أخبره بالمواقعة ، بكفّارة واحدة ( 6 ) . وكذا الرجل من بني النجّار ( 7 ) . وكما نصّ عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : الظهار لا يكون إلاّ على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة واحدة ( 8 ) . ( وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء ) في المشهور ، ويدلّ عليه صدق الوطء قبل التكفير على كلّ منهما ، وكلّ وطء قبل التكفير سبب للكفّارة ، والأصل عدم التداخل . وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن أبي بصير : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة اُخرى ، و ( 9 ) ليس في هذا اختلاف ( 10 ) . وقال ابن حمزة : إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن الثاني ، وإلاّ فلا ( 11 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 437 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار . ( 3 ) في وسائل الشيعة بدل يمسّها : غشيها . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 528 ب 15 من كتاب الظهار ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار ح 2 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 397 ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 527 ب 15 من كتاب الظهار ح 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 528 ب 15 من كتاب الظهار ح 8 . ( 9 ) ليس في وسائل الشيعة : و . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار ح 1 . ( 11 ) الوسيلة : ص 335 .