الفاضل الهندي
24
كشف اللثام ( ط . ج )
إن بانت ، لظهور صحّة الوطء . ويحتمل القرب وإن لم تبن ، لأنّ الأصل عدم الرجوع في الطلاق ، ووجه الآخر الّذي هو خيرة المبسوط ( 1 ) : العموم إلى آخر ما عرفته في طلاق المبهمة . ( وعلى العدم ) طولب بالبيان القولي ، و ( لو عيّنه ) قولا ( في الموطوءة فقد وطئها حراماً ) وعليه التعزير دون الحدّ للشبهة ( إن لم تكن ذات عدّة ) رجعيّة ( أو قد خرجت ) من العدّة وإلاّ كان رجوعاً ( وعليه المهر ) مهر المثل ؛ لأنّه عوض البضع الموطوء شبهة . ونفاه في المبسوط لعدم الدليل عليه ، ونسبه إلى العامّة ( 2 ) . ( وتعتدّ من حين الوطء ) لأنّه وطء شبهة . ( ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من ) تركة ( كلّ منهما ثمّ يطالب بالبيان فإن عيّن ) المطلّقة ( وصدّقه ورثة الاُخرى ورّثوا الموقف ) إيّاه ( وإن كذّبوه قدّم قوله مع اليمين ، لأصالة بقاء النكاح ) ولأنّه فعله ( فإن نكل حلفوا ) على البتّ ؛ لإمكان اطّلاعهم عليه ( وسقط ميراثه عنهما معاً ) فعن ( 3 ) الأُولى لإقراره بطلاقها ، وعن الثانية لنكوله مع حلف ورثتها . ( ولو مات الزوج خاصّة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال ) ممّا عرفته من قيامه مقام المورّث في نحو حقّ الشفعة واستلحاق النسب . ومن أنّه غير من أخذ بالساق وأوقع الطلاق . والأوّل ( 4 ) عندي في غاية الضعف ؛ للفرق الظاهر بين هذا التعيين وتعيين من أبهم طلاقها ، فإنّه إخبار عمّا فعله ، وذاك إنشاء ، ولا معنى لإنشاء الوارث طلاق زوجة مورّثه ( 5 ) [ ولا بأس بالإخبار من فعله لكنّه يؤول إلى إنكار إرث من يعيّنها ، فلها مطالبته بالبيّنة ، فإن لم يثبت فلها تحليفه ] ( 6 ) . ( والأقرب : القرعة ) لتعيين الأمر في نفسه واشتباهه علينا ، وهي لكلّ
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 78 . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 77 . ( 3 ) في ن بدل " فعن " : أمّا عن . ( 4 ) في ط بدل " الأوّل " : هو . ( 5 ) في ق ، ن وس : ولا معنى لإخبار الوارث عمّا لا يعلمه من فعل مورّثه . ( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن ، ق .