الفاضل الهندي

235

كشف اللثام ( ط . ج )

بعينه ( 1 ) . إلى غير ذلك . ولم يعتبر العامّة النيّة ( 2 ) ولهم قول بوقوع ظهار السكران ( 3 ) . ( ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما ) عندنا ، لأنّا نعتبر الصيغة مع النيّة ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار ( 4 ) . خلافاً للعامّة ( 5 ) . ( ويصحّ من العبد ) للعمومات ، وخصوص نحو خبر محمّد بن حمران سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر ( 6 ) . وللإجماع كما في الخلاف ( 7 ) . وعن بعض العامّة المنع ( 8 ) . ( و ) من ( الكافر على رأي ) وفاقاً لبني إدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) للعموم ، وخلافاً للشيخ ( 11 ) والقاضي ( 12 ) وظاهر ابني الجنيد ( 13 ) وشهرآشوب ، وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، واستدلّ عليه بأنّه حكم شرعيّ فكيف يصحّ ممّن لا يُقرّ به ؟ وبأنّ من لوازمه التكفير إذا عاده ، وهو عبادة لا يصحّ منه ( 14 ) . وضعفهما ظاهر ، فإنّ الكفر لا يمنع من وقوعه وترتّب أحكامه عليه وإن لم يصحّ منه التكفير ، فإن له تصحيحه بالإسلام . وقيل : بل يصحّ عتقه وإطعامه ( 15 ) . ( و ) يقع من ( الخصيّ والخنثى ) إن جاز نكاحه ( والمجبوب ) وإن لم يتمكّنوا من الوطء ( إن حرّمنا ) بالظهار جميع ( ضروب الاستمتاع )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 510 ب 3 من كتاب الظهار ح 2 . ( 2 ) بدائع الصنائع : ج 3 ص 231 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 6 ص 233 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 534 ب 20 من كتاب الظهار ح 1 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي : ج 6 ص 229 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 522 ب 12 من كتاب الظهار ح 1 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 525 مسألة 1 . ( 8 ) عمدة القارئ : ج 20 ص 282 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 708 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 483 . ( 11 ) الخلاف : ج 4 ص 525 مسألة 2 . ( 12 ) جواهر الفقه : ص 187 مسألة 661 . ( 13 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 408 . ( 14 ) المبسوط : ج 5 ص 145 . ( 15 ) نسبه فخر المحقّقين إلى بعضهم ولم يسمّه ، راجع إيضاح الفوائد : ج 3 ص 405 .