الفاضل الهندي

230

كشف اللثام ( ط . ج )

ما عرفت . واستشكل فيه في التحرير ( 1 ) لأنّه بدون الصلة يحتمل أن يراد أنّها كظهر اُمّه على غيره . ( ولو حذف لفظة الظهر ، وقال : أنت [ عليَّ ] كأُمّي ، أو مثل اُمّي . فإن نوى الكرامة والتعظيم ، أو أنّها كأُمّه في الكبر ، أو ( 2 ) الصفة لم يكن شيئاً ) إتّفاقاً ( وإن قصد الظهار قيل ) في المبسوط ( وقع ) ( 3 ) لعدم اعتبار لفظ الظهر ، لما سيأتي من وقوعه بالتشبيه بالشعر ونحوه ، وسيأتي ضعفه . وللأصل ، والاحتياط . ( وفيه إشكال ) من ذلك . ومن الأصل والخروج عن مفهوم اللفظ ، وهو خيرة أبي عليّ ( 4 ) . ( ولو قال : جُملتكِ أو ذاتكِ ) أو نفسكِ ( أو بدنكِ أو جسمكِ أو كلّكِ عليَّ كظهر اُمّي وقع ) لعدم الخروج عن مفهوم الظهار . وللأصل والاحتياط . ( ولو قال : أنت اُمّي ، أو زوجتي اُمّي ، فهو كقوله : أنتِ كأُمّي ) فإنّ من البيّن إرادة التشبيه . ( ولو قال : اُمّي امرأتي ، أو ) اُمّي ( مثل امرأتي لم يكن شيئاً ) فإنَّ إرادة تشبيه الزوجة بها في الحرمة من مثل هذه العبارة ممّا لا يساعده الوضع ، وإن جازت إرادته بتكلّف ، فيكون من الكنايات الخفيّة . ( ولو شبّه عضواً من امرأته بظهر اُمّه ، فالأقرب عدم الوقوع ) للأصل . ومخالفة المعهود ، ولعدم اختصاص التحريم بجزء منها دون جزء . خلافاً للمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) بناءً على أنّ حرمة العضو إنّما يتصوّر إذا حرم الكلّ مع الإتيان بلفظ الظهر ، فهو أولى بالوقوع من المسألة الآتية ، وذلك ( كأن يقول :

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 61 س 9 . ( 2 ) في قواعد الأحكام بدل " أو " : و . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 4 ) حكاه عنه في تحرير الأحكام : ج 2 ص 61 س 13 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 6 ) الوسيلة : ص 334 .