الفاضل الهندي

209

كشف اللثام ( ط . ج )

لاختلاف الرضاع باختلاف الأطفال ، ولذا كان المعتبر في تعيينه تعيين ( 1 ) الطفل والمدّة ، وللعامّة قول بالإتيان بمثله ( 2 ) . ( ولو لم يحمل الصبيّ إليها للرضاع مع إمكانه حتّى انقضت المدّة ، ففي استحقاقه العوض نظر ) من الشكّ في استناد التقصير إليه أو إليها . ( ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها ) عندنا ( مثله ) إن كان مثليّاً ( أو قيمته إن لم يكن مثليّاً ) . وللعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل ( 3 ) . ( ولو كانت مطلقةً موصوفةً فوجدها دون الوصف ، كان له الردّ والمطالبة بما وصف ) لعدم وصول حقّه إليه . ( ولو كانت معيّنةً فبانت معيبةً ، فله الردّ والمطالبة بالمثل ، أو القيمة إن لم يكن مثليّاً ، أو الإمساك بالأرش ) فإنّ الوصف كالجزء ، فبفواته فات من العوض جزء ، فيتخيّر بين أخذ عوض الجزء الفائت خاصّة ، وبين الردّ وأخذ عوض الجميع ، جبراً لتبعّض الصفقة ، وليس كالبيع ( 4 ) في التخيير بين الإمساك بالأرش والردّ مع الفسخ . فإنّ الطلاق إذا وقع لزم ولم يقبل الانفساخ . وللعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل إذا ردّه ( 5 ) . ( ولو شرط كون العبد حبشيّاً فبان زنجيّاً أو بان الثوب الأبيض ) بحسب الشرط ( أسمر فكذلك ) لفوات الوصف فيهما دون الذات . ( ولو شرط كونه إبريسماً فبان كتّاناً فله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك الكتّان لمخالفة الجنس ) فهو فائت الذات . ( ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صحّ ) للعلم بالعوض ، وهو المجموع ( وكانت عليهما بالسويّة ) وفاقاً للأكثر ، لذكرها في مقابلتهما . وخلافاً لابن سعيد ( 6 ) فقسّطها على حسب مهر المثل ، وتوقّف بينهما في المختلف ( 7 ) وقسّطها

--> ( 1 ) في ن : تعيّن . ( 2 ) المجموع : ج 17 ص 24 - 27 . ( 3 ) المجموع : ج 17 ص 24 . ( 4 ) في ق بدل " البيع " : المبيع . ( 5 ) المجموع : ج 17 ص 25 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 477 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 403 .