الفاضل الهندي
198
كشف اللثام ( ط . ج )
على كونه فسخاً ، مع عموم ما سمعته من الخبرين . ( و ) كذا يصحّ خلع ( غير المدخول بها معه ) أي الحيض إتّفاقاً لكونها من الخمس ( و ) كذا ( اليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة ) لذلك ( و ) كذا ( لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الوليّ ) لذلك ، ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقاً خلاف ، ففي النهاية الجواز ( 1 ) . وفي المبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) المنع منه ، وهو أجود ، لانتفاء الكراهة منها . وفي التحرير : لأنّه لا حظّ لها في إسقاط مالها ( 4 ) . وضعفه ظاهر . ( وللوليّ الخلع عن المجنونة ) والكلام فيها كالكلام في الصغيرة ( و ) على الجواز فإنّما ( يبذل ) الوليّ ( مهر مثلها فما دون ) إلاّ مع المصلحة فيما زاد ، كما مرّ في وليّ الزوج . ( ولو خالعت المريضة ب ) دون ( مهر المثل ) أو به ( صحّ ) وخرج العوض ( من الأصل ) زاد على الثلث أم لا ، لأنّه معاوضة لا محاباة فيها ، فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل . ( ولو زاد ) عليه ( فالزيادة من الثلث ) وفاقاً للمبسوط ( 5 ) للمحاباة . ( فلو خالعت على مائة مستوعبة ) لمالها ( ومهر مثلها أربعون صحّ له ستّون ) أربعون من الأصل وعشرون ثُلث الباقي ، وهو ستّون إن لم يكن له دين أو وصيّة . وخلافاً للخلاف ( 6 ) والجواهر ( 7 ) وأحكام القرآن للراوندي ( 8 ) قالوا : لعموم الآية ( 9 ) من غير مخصّص . ( ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صحّ ، فإن أذن في قدر معيّن فبذلته تعلّق بما في يدها إن كانت مأذوناً لها في التجارة ، وإن لم تكن
--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 471 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 372 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 475 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 59 السطر الأخير . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 370 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 441 مسألة 28 . ( 7 ) جواهر الفقه : ص 179 مسألة 635 . ( 8 ) فقه القرآن للراوندي : ج 2 ص 207 . ( 9 ) البقرة : 229 .