الفاضل الهندي
192
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو رجعت ولمّا يعلم حتّى خرجت العدّة ، فالأقرب صحّة رجوعها ) للأصل . مع احتمال العدم ، لانتفاء اللازم ( ومنع رجوعه ) لانقضاء العدّة . ( ولو رجع ولم يَعلم برجوعها ) زاعماً صحّته ( فصادف رجوعها والعدّة صحّ ) لوقوعه مع القصد في محلّه . وأمّا إن لم يعتقد الصحّة ولا ذُهولا ، فالظاهر عدم الصحّة ، لامتناع ( 1 ) القصد حينئذ إلى الرجعة . نعم إن راجع بالفعل ولم تشترط النيّة صحّ ( ولا يصحّ طلاقها ) عندنا ( قبل الرجوع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها ) في البذل ، لما عرفت أنّ الخلع طلاق ، وعندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع . ( المقصد الثاني في أركانه ) ( وفيه مطالب ) سبعة ، والأربعة الأخيرة من تتمّة الثالث ، أو الثلاثة الأخيرة من تتمّة الثالث والرابع ، ولذا صارت من مطالب الأركان . ( الأوّل : الخالع ) ( ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصغير وإن كان مراهقاً ) إلاّ على الروايات المتقدّمة في الطلاق بنفاذ طلاقه ( 2 ) وقد عرفت ضعفها سنداً ودلالة . ( ولا من المجنون المطبق ولو كان ) الجنون ( يعتوِره أدواراً صحّ حال إفاقته ) لانتفاء المانع وصدوره عن أهله . ( ولو ادّعت وقوعه حال جنونه وادّعى ) وقوعه ( حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدّعي الصحّة ) لأنّها الأصل ، ويحتمل الخلاف ، لأصالة عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوض . ( ولا من المكره إلاّ مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة
--> ( 1 ) في ن بدل " لامتناع " : لانتفاء . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّماته وشرائطه ح 2 .