الفاضل الهندي
181
كشف اللثام ( ط . ج )
الباب ( الثاني في الخلع ) ( وفيه مقصدان ) : ( الأوّل : حقيقته ) ( وهو ) بالضمّ ( إزالة قيد النكاح بفدية ) من الزوجة ، وكراهة لها لزوجها من دون كراهته لها ( وسُمِّي خلعاً ) من الخلع ( لأنّ المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها ) أي تخلع نفسها التي هي لباس الزوج من الزوج الّذي هو لباسها ( قال الله تعالى : " هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهُنَّ " ( 1 ) ) وشرعيّته ثابتة بالكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) وإجماع المسلمين . ( وفي وقوعه بمجرّده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان : ) أجودهما الوقوع ، وفاقاً للصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وسلاّر ( 7 ) وابن سعيد ( 8 ) للإجماع كما يظهر من السيّد ( 9 ) . والأخبار ، كصحيح ابن بزيع سأل الرضا ( عليه السلام )
--> ( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 487 ب 1 من أبواب الخلع والمباراة . ( 4 ) المقنع : ص 348 . ( 5 ) المقنعة : ص 528 . ( 6 ) مسائل الناصريّات : ص 351 . ( 7 ) المراسم : ص 162 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 475 . ( 9 ) مسائل الناصريّات : ص 351 .