الفاضل الهندي

179

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو نَجَزت حاجتَها من السفر ثمّ طُلّقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدّة ) إن رجعت إليه ( ما يفضل عن مدّة الطريق ) إذ لا بيت لها سواه ، فيجب الاعتداد فيه ولو يوماً ( وإلاّ ) يفضل الشيء . ( فلا ) يجوز لها الرجوع ، لأنّه لا يفيد ، ولا يجوز لها الخروج إلاّ إذا أدّى إلى الاعتداد في المنزل . ( ولو أذن لها في الاعتكاف ) فاعتكفت ( ثمّ طلّقها ) وهي في الاعتكاف ( خرجت ) إلى بيتها للاعتداد ، بإجماع علمائنا كما في التذكرة ( 1 ) ولأنّه واجب مضيّق لا قضاء له كالجمعة ، خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) . ( وقَضَته إن كان واجباً ) أي استأنفته كما في المبسوط ( 3 ) وفي المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) إن لم تشترط ، وإلاّ بنت . وفي الخلاف أطلق البناء ( 7 ) . ويجب عليها الخروج ( سواء تعيّن زمانه ) بالنذر وشبهه أو بالكون ثالثاً ( على إشكال ) من التعارض . وقطع الشهيد حينئذ بالاعتداد في المسجد ( 8 ) . وفي الإيضاح : إنّ على الخروج في القضاء إشكالا ، من أنّ العذر ليس باختيارها ، والزمان لم يقبل الاعتكاف ، فظهر عدم انعقاد النذر وعدم صحّة اليومين . ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين ولم تفعل فيجب القضاء ( 9 ) ( أو لا ) . ( ولو أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثمّ طلّقها ) وهي ( في الثاني ثمّ اختلفا فقالت : نقلتني فأنا أعتدّ في الثاني ، وقال : ما نقلتك ) وإنّما أذنت لك في المُضيّ إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما ( احتمل تقديم قولها ، لأنّ ) ظاهر ( الإذن في المُضيّ إليه ) أنّه ( للنقلة . و ) احتمل ( تقديم قوله ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 292 س 21 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 2 ص 504 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 294 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 740 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 292 س 24 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 636 س 3 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 240 مسألة 117 . ( 8 ) الدروس الشرعيّة : ج 1 ص 299 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 374 .