الفاضل الهندي

173

كشف اللثام ( ط . ج )

فإن وافقت [ العدّة ] ( 1 ) المدّة المضروبة تبيّن صحّة الضرب ، ورجعت على الزوج المُفْلِس بباقي الأُجرة إذا أيسر . ( فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء ) في المدّة المقدّرة ( أخذت نصيب الزائد تُضْرب به أيضاً ) مع الغرماء ، لأنّه تبيّن استحقاقها للزائد ، فهي كغريم ظَهَر بعد المضاربة ، وإن رجعت على المُفلِس إذا أيسر فقد أحسنت إلى الغرماء . ويحتمل أن لا يكون لها إلاّ الرجوع عليه دون الضرب ، لأنّا حين المضاربة قدّرنا حقّها بما قدّرناه مع تجويز الزيادة ، فلا يتغيّر الحكم ، بخلاف غريم لم يكن يعلم به أصلا . وقد يفرّق بين ما إذا قسّم المال أو لم يقسّم ، وللعامّة قول بنفي الاستحقاق مطلقاً ، وآخر بنفيه في الأقراء دون الحمل ( 2 ) لتمكّنها من إقامة البيّنة على الوضع دونها . ( ولو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة ) أو اجتمعت الأقراء قبل العادة ( رجع عليها بالتفاوت ) تضرب هي والغرماء فيه ، ويرجع بالباقي على الزوج إذا أيسر ، إلاّ أن يكون رجوع التفاوت ممّا يوجب الوفاء بالغرامات . ( التاسع : لو طلّقها غائباً أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر ) كان حقّها من السكنى كسائر الحقوق الثابتة على الغائب ، فإن [ لم يتطوّع أحد بالمسكن لها و ] ( 3 ) كان له مال اكترى الحاكم من ماله مسكناً لها ، وإلاّ ( استدان الحاكم عليه [ قدر ] ( 4 ) أُجرة المسكن ، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ) . ( ولو استأجرت من دون إذنه ، فالوجه رجوعها عليه ) أمكن الاستئذان أم لا كما هو قضيّة الإطلاق ، لأنّ السكنى حقّ ثابت لها ، لها المطالبة بها

--> ( 1 ) لم يرد في ن ، ق . ( 2 ) راجع المجموع : ج 18 ص 163 . ( 3 ) و ( 4 ) لم يردا في ن ، ق .