الفاضل الهندي
143
كشف اللثام ( ط . ج )
وقوّى التحريم في التذكرة واختاره الشهيد وهو خيرة المبسوط والتهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) لعمومها وتأيّدها ، بعموم الآية ( 3 ) والاحتياط والاستصحاب . وفي المقنعة : فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحبّ دون الفرج ، فإن وطئها فيه فليعزل عنها ، واجتناب وطئها أحوط حتّى تضع ما في بطنها . وفي الخلاف : نفي الكراهة . ( ولو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة ) في المشهور ، والأخبار به كثيرة ( 4 ) . ويستحبّ بحيضتين ، لقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن إسماعيل ، في الصحيح : استبرئها بحيضتين ( 5 ) . ولسعد بن سعد الأشعريّ : أهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ( 6 ) . ولمناسبته لعدّتها في الطلاق ، ولاستبراء ذات الأشهر بخمسة وأربعين يوماً . وفي المبسوط : أنّها تستبرئ بطهر . وفي الخلاف : بطهرين . ( وإن بلغت سنّ الحيض ولم تحض ) ولا حملت ولا آيست ( فبخمسة وأربعين يوماً ) في المشهور ، لأنّها عدّتها في الطلاق . ولخبر ربيع بن القاسم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الجارية الّتي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : يستبرئ رحمها الّذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والّذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ( 7 ) . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدّتها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ( 8 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 176 ذيل حديث 615 . ( 2 ) الاستبصار : ج 3 ص 362 باب 213 . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 .