الفاضل الهندي

139

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو طلّقت رجعيّاً ثمّ أُعتقت ، أكملت عدّة الحرّة ) لأنّها في حكم الزوجة ، ولصحيح جميل عن الصادق ( عليه السلام ) : في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ أُعتقت ، قال : تعتدّ عدّة الحرّة ( 1 ) . وللإجماع كما في الغنية . ( ولو كان ) الطلاق ( بائناً أكملت ) ما عليها من ( عدّة الأمة ) للطلاق التي هي قُرءان أو شهر ونصف أو الوضع ، لأنّها أُعتقت بعد ما بانت . ولصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمّ أُعتقت ، فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة ( 2 ) . ويدلّ على التفصيل مع الإجماع - كما في الخلاف - خبر مهزم عن الصادق ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمّ أُعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها ، فقال : إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الّذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها ، وعدّتها عدّة الأمة ( 3 ) . ( ولو طلّق الزوج أُمَّ ولد المولى رجعيّاً ثمّ مات في العدّة ، استأنفت عدّة حرّة ) لما عرفت من أنّ المطلّقة رجعيّاً إذا مات زوجها استأنفت عدّة الوفاة واُمّ الولد تعتدّ من زوجها عدّة الحرّة . ( ولو لم تكن أُمَّ ولد استأنفت عدّة أمة ) لما عرفت . ( ولو كان ) الطلاق ( بائناً أتمّت عدّة الطلاق ) لأنّ ذلك حكم المطلّقة بائناً كما تقدّم . ( ولو مات زوج الأمة ثمّ أُعتقت ) في العدّة ( أكملت عدّة حرّة ) لصحيح جميل وهشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) في أمة طلّقت ثمّ أُعتقت قبل أن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 482 ب 50 من أبواب العدد ح 2 .