الفاضل الهندي

131

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو رجع ) الزوج من سفره ( بعد موتها ) بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب ( ورثها إن ) ماتت و ( لم تخرج مدّة التربّص والعدّة ) لأنّها ماتت وهي زوجته ( ويطالب ) الورثة ( الثاني بمهر مثلها ) إن دخل بها لظهور الشبهة . ( ولو بلغها موت الأوّل ) بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب أو قبله من غير تخلّل زمان العدّة بينهما ( اعتدّت له بعد التفريق ) وابتداء العدّة من حين بلوغ الخبر . ( وإن مات الثاني ) بعد الدخول ( فعليها عدّة وطء الشبهة ) لا عدّة الوفاة لما عرفت . ( ولو ماتا ) وقد دخل الثاني ( فإن علمت السابق وكان هو الأوّل اعتدّت عنه ) أوّلا ( بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، أوّلها يوم موت الثاني ) أو افتراقهما ، لظهور فساد النكاح ، لا يوم موت الأوّل ، أو بلوغ الخبر ( لأنّ العدّة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ) كالصحيح ( وفراشه قائم إلى وقت موته ) أو ظهور الفساد ، فإذا انقضت هذه العدّة اعتدّت من الثاني عدّة الشبهة ، هذا إن لم تكن حاملا من الثاني ، وإلاّ قدّمت عدّته على عدّة الزوج . ( وإن سبق الثاني فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء ) مثلا ( مضت عدّة الثاني فتعتدّ عن الأوّل ) من حين بلوغ الخبر ( وإن كان ) المتخلّل بين المدّتين ( أقلّ ) من زمان عدّة الثاني ( أكملت العدّة ) من الثاني ( ثمّ اعتدّت من الأوّل ) وفي المبسوط : أنّها إن لم تكن حاملا من الثاني انتقلت إلى العدّة من الأوّل ثمّ تُكمْل العدّة من الثاني ، لأنّ عدّة الأوّل وجبت عن سبب مباح وعدّة الثاني عن سبب محظور ، فكانت الأُولى أقوى ( 1 ) . ( ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدّت من الزوج ثمّ من وطء الشبهة ) لكون الأولى أقوى ، إلاّ أن تكون حاملا من الثاني .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 282 .