الفاضل الهندي

126

كشف اللثام ( ط . ج )

ذلك حلّت للأزواج ( 1 ) . ولابدّ من حمله على أحد معنيين : الأوّل : أن يكون قوله : " ثمّ يرفع خبرها " إلى آخر الكلام بياناً وتفصيلا لما قبله من الصبر أربع سنين . والثاني : أنّها بعد ما رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربّص أربعاً فتربّصت ، ترفع إليه ثانياً لينظر من أرسله لتعرّف حاله . ( وابتداء المدّة ) المضروبة وهي الأربع سنين ( من رفع القضيّة إلى الحاكم وثبوت الحال ) من فقد الزوج وعدم من ينفق عليها ( عنده ، لا من وقت انقطاع الخبر ) عنها أو عنه . ( فإذا انقضت المدّة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدّة ) من الأمر بتربّص مدّة اُخرى وإن افتقر إلى الطلاق كما سيأتي . ( ولو لم يأمرها الحاكم بالعدّة ) بعد الانقضاء ( فاعتدّت ) بنفسها ( فالأقرب ) وفاقاً للمحقّق ( 2 ) ( عدم الاكتفاء ) به وإن لم يشترط الطلاق ، للأخبار ( 3 ) والاحتياط ، ولأنّه من المسائل الاجتهاديّة المخالفة للأصل ، لأصالة بقاء الزوجيّة ، فلا يناط باجتهاد غير الحاكم . ويحتمل الاكتفاء كما يظهر من الأكثر ، بناءً على أنّ البحث في تلك المدّة مع عدم الظفر بخبره أمارة شرعيّة على الموت . ويدفعه : أنّ المعتبر ظنّ الحاكم ومخالفة الحكم للأصل ، فلابدّ من القصر على المنصوص المجمع عليه . ( الثاني : لو جاء الزوج وقد خرجت من العدّة ونكحت فلا سبيل له عليها ) اتّفاقاً ( وإن جاء وهي في العدّة فهو أملك بها ( 4 ) ) اتّفاقاً ، والنصوص ناطقة بالحكمين ( 5 ) . إلاّ إذا أوجبنا طلاقها وكانت الطلقة الثالثة فلا يملكها وإن عاد في العدّة . ثمّ الأخبار ناطقة بأنّ له المراجعة ، ويوافقها كثير من العبارات

--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 77 مسألة 33 . ( 2 ) اُنظر النكت ، بهامش النهاية : ج 2 ص 493 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 4 ) في ن ، ق بدل " بها " : لها . ( 5 ) المصدر السابق .