الفاضل الهندي
12
كشف اللثام ( ط . ج )
زوّجه لم يقع ) لعدم النيّة . ( ولو لُقّن الأعجميّ الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع ) لانتفاء القصد . ( وكما يصحّ إيقاعه مباشرة ، يصحّ التوكيل فيه للغائب إجماعاً ، وللحاضر على رأي ) وفاقاً لابن إدريس ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) وإطلاق أبي علي ( 3 ) لعموم الأدلّة . وخلافاً للشيخ ( 4 ) وجماعة ؛ جمعاً بين الأخبار العامّة في التوكيل ( 5 ) وخبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق ( 6 ) . وهو لضعفه لا يصلح للتخصيص . ثمّ إنّه يكفي في الجمع اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاق ، ولكن الشيخ نصّ على اعتباره عن البلد ( 7 ) ولا نعرف وجهه . ( ولو وكّلها في طلاق نفسها صحّ على رأي ) [ وفاقاً للمحقّق ] ( 8 ) لعموم ما دلّ على جواز التوكيل ( 9 ) . وخلافاً للشيخ ( 10 ) بناءً على اشتراط المغايرة بين الفاعل والقابل . وظاهر قوله ( عليه السلام ) : الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 11 ) . وضعفهما ظاهر . وعلى المختار ( فلو قال : طلّقي نفسكِ ثلاثاً فطلّقت واحدة أو بالعكس صحّت واحدة على رأي ) لاتّحاد المؤدّى ، فالتوكيل في الثلاث في الحقيقة توكيل في الواحدة ، والتطليق ثلاثاً في الحقيقة فعل للواحدة . ولأنّ التوكيل في
--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 677 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 13 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 351 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 431 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 333 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 334 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 5 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 431 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 13 ، ما بين المعقوفتين ليس في ن ، ق . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 333 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 10 ) المبسوط : ج 5 ص 29 . ( 11 ) الجامع الصغير : ج 2 ص 57 .