الفاضل الهندي

112

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو خرج منه ) أي الولد ( قطعة ) منفصلة ( كَيَدِه ، لم يحكم بالانقضاء حتّى تضع الجميع ) لذلك . وعلى القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض الأعضاء المنفصلة ، لانتفاء النصّ هنا ، وعدم التردّد في عدم صدق الحمل ووضعه . ( و ) لكن ( لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدميّ ) لكن ( ناقصاً ) منه عضو ( كَيَد علم بقاؤها ) لا أنّه خلق ناقصاً ( فالأولى الانقضاء ) لأنّ الحمل هو الآدميّ أو مبدؤه ، وهو هنا الآدميّ ، وهو صادق على الخارج ، والأعضاء إن اعتبرت فبالتبع . ويحتمل العدم ، لتبادر وضع الكلّ ولم يضع الكلّ حينئذ ، ولأنّ الوضع للبراءة ولا براءة ، وهو خيرة الإيضاح ( 1 ) . ( ولو طُلّقت فادّعت الحمل ) قُبل منها ، لأنّها مأمونة على العدّة و ( صبر عليها أقصى ) مدّة ( الحمل وهو ) هنا ( سنة ) تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدّة ( على رأي ) وفاقاً للنهاية ( 2 ) لقول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه ( 3 ) . ولما مرّ من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخّرت حيضتها الثانية ( 4 ) . ونحو قول الكاظم ( عليه السلام ) لمحمّد بن حكيم : إنّما الحمل تسعة أشهر قال : فتتزوّج ؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر ( 5 ) . ( ثمّ لا يقبل دعواها ) كما نطقت به الأخبار ( 6 ) لتجاوز أقصى الحمل وزيادة . ( وقيل ) في السرائر : يكفي مضيّ ( تسعة أشهر ) لما مرّ من أنّها تأتي

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 346 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 484 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 423 ب 13 من أبواب العدد ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد حديث 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد .