الفاضل الهندي
99
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما ) * لا يعرف فيه خلافا . * ( وكذا كل من له ولاية على النكاح ) * لا خيار للمولى عليه بعد ارتفاع ولايته * ( إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق ) * إن زوجت بعبد اتفاقا ، كما في المبسوط ( 1 ) ولقصة بريرة . وإن زوجت بحر ففي المبسوط : إن في أكثر الأخبار أن لها الخيار ، وفي بعضها نفيه ، وهو الأقوى ( 2 ) . ونحوه في الخلاف ( 3 ) واستدل بالأصل ، وزوج بريرة لا يعلم حريته ، فإن الأخبار فيه مختلفة ، وفي الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : أنه كان عبدا ( 4 ) مع الفرق الظاهر بين الحر والعبد ، وهو مختار المحقق في الشرائع ( 5 ) والنكت ( 6 ) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، والأكثر على تخييرها مطلقا ، وهو مختار النهاية ( 7 ) لإطلاق الأخبار بالخيار ( 8 ) وفي بعضها التنصيص على التعميم ، إلا أنها ضعيفة ، ولأن المخير ملكها لنفسها وهو مشترك ، ولا وجه لقصور سلطنتها على نفسها عن سلطنة المشتري ، والحرية ليست من الكفاءة ولا الرقية من العيوب . ولعل السر في تخيير الأمة دون الصبية أمران : أحدهما : أنها لو لم يتخير لزمها الاستمرار بلا مهر وهو ضرر . والثاني : أن ولاية المولى لملك المنافع والتسلط على التصرف فيها كيف شاء ، وولاية الأب نظر للمولى عليها ، والخيار ثابت لها . * ( وإن زوجها الأب ) * بإذن المولى * ( على إشكال ) * من إطلاق الأخبار بالخيار لها ، ومن إطلاق الأخبار بنفي الخيار عن الصبية إذا زوجها أبوها .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 258 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 353 المسألة 134 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 559 ب 52 من أبواب نكاح العبيد . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 311 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 338 - 339 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 338 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 559 ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء .