الفاضل الهندي
81
كشف اللثام ( ط . ج )
وحكي قول خامس هو العكس لما في المتعة من الغضاضة كما نطقت به الأخبار ، كخبر ابن البختري عن الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها ( 1 ) . وسأل أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح : لم كره المتعة بالبكر ؟ فقال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الحياء من الإيمان ، والشروط بينك وبينها ، فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال الإيمان ، فقال له : فإن فعل ذلك فهو زان ؟ قال : لا ( 2 ) . ولأن الدائم هو المتبادر من التزويج والنكاح ، فما دل على استقلالها فيه إنما يدل عليه في الدائم ، وتبقى المتعة على أصلها من استصحاب الولاية . ولخبر أبي مريم ( 3 ) المتقدم ، وخبر المهلب الدلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله ( 4 ) . * ( و ) * على ما اختاره المصنف ، وعلى التشريك أيضا * ( لو زوجها أبوها أو جدها ) * بغير إذنها * ( وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن ) * على المختار * ( يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح ) * للأخبار ( 5 ) ولوجوب رعايتهما والتأدب معهما ، ولأنهما أخبر بالناس وأبصر بالأمور ، وعلى التشريك لا يجوز لها الاستقلال . * ( و ) * يستحب لها * ( أن توكل أخاها مع عدمهما ) * لأنه بمنزلتهما في الشفقة ، والتضرر بما يلحقها من العار والضرر ، وفي الخبرة والبصيرة ، ولدخوله
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 10 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 51 ص 358 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .