الفاضل الهندي

74

كشف اللثام ( ط . ج )

بيد السيد ، " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " والشئ الطلاق ( 1 ) . وفي صحيح بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح شعيب بن يعقوب : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه ( 3 ) . وقول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج : لا طلاق للعبد إلا بإذن مواليه ( 4 ) . وحملت على التزويج بأمة المولى جمعا ، وللتصريح بالفرق في أخبار كخبر ليث المرادي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة ، جاز طلاقه ( 5 ) . ويشكل بأن تلك الأخبار أصح إسنادا ، إلا أن ما سوى الأول إنما يدل على التوقف على الإذن ، ويمكن أن يكون ذلك مذهبهما . وفي الكافي ( 6 ) : أن للمولى إجباره على الطلاق ( 7 ) وهو إما قول ثالث ، أو هو الثاني . * ( ولو طلب الرقيق النكاح ) * من المولى * ( لم يجب الإجابة ) * عندنا ، للأصل ، ولأنه ربما تضرر به لمنع حقوق الزوجية من بعض المنافع المملوكة له ، خلافا لبعض العامة ( 8 ) ولا خلاف في رجحانه ، لأنه يعفه ويكفه عن الزنا ، وفيه إرفاق به . * ( وأمة المرأة تزوجها سيدتها ) * ولها إجبارها عليه ، وكذا العبد ، لأنها

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 347 ح 1419 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 576 ب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 . ( 6 ) في ن : وعن أبي الصلاح . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 297 . ( 8 ) المجموع : ج 16 ص 195 .