الفاضل الهندي
59
كشف اللثام ( ط . ج )
للأب وإن علا ) * وليس فيه تكرار لما تقدم ، فإن ما تقدم إنما هو سبب الولاية ، وهذا تعيين الولي ، والأول لا يستلزمه ، مع إرادة التصريح هنا بمن علا ، ولم يذكر الحسن للجد ولاية ، والأخبار ( 1 ) حجة عليه ، وحصر الولاية في كثير منها في الأب ، لأن الجد أب . وفي التذكرة : الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ، ومع انفراده نظر ( 2 ) . * ( وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ الأقرب لا ) * وفاقا لابن إدريس ( 3 ) وسعيد ( 4 ) لاستصحاب ولايته ، وكونه أقوى من الأب ، لورود الأخبار بأنهما إذا تنازعا كان أولى ( 5 ) وحكي عليه الاجماع في الخلاف ( 6 ) وغيره ، ولأن له الولاية على الأب ، وفوت الأضعف لا يؤثر في الأقوى ، ولصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : إن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ( 7 ) ولا خلاف في أن الجد ولي لأمرها . واشترطه الصدوق ( 8 ) والشيخ ( 9 ) والتقي ( 10 ) وسلار ( 11 ) وبنو الجنيد ( 12 ) والبراج ( 13 ) وزهرة ( 14 ) وحمزة ( 15 ) لمفهوم رواية الفضل بن عبد الملك ، عن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 587 س 9 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 561 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 438 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 269 المسألة 23 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 8 ) الهداية : ص 68 . ( 9 ) النهاية : ج 2 ص 311 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 292 . ( 11 ) المراسم : ص 148 . ( 12 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 100 . ( 13 ) المهذب : ج 2 ص 195 . ( 14 ) الغنية : ص 342 . ( 15 ) الوسيلة : ص 299 .