الفاضل الهندي
57
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال ) * من التساوي ، ومن الخروج عن النص ، وهو الأقوى . والإشكال إنما هو في ترجيح الدخول لبينتها ، فإنه خلاف الأصل ، وأما الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين الأختين وغيرهما كما عرفت . * ( ولو ادعى زوجية امرأة ، لم يلتفت إليه إلا بالبينة ، سواء عقد عليها غيره أو لا ) * إلا أنه إن لم يعقد عليها غيره ، فإن أقرت حكم بالزوجية ، وإن أنكرت ولم يكن له بينة حلفت ، وإن ردت اليمين حلف ، بخلاف ما إذا عقد عليها غيره ، فإن الدعوى في حق الغير ، فلا يسمع إقرارها ولا اليمين المردودة ، ولعله أراد بالبينة ما يعم اليمين المردودة ، لكونها في حكمها في وجه ، أو اقتصر على ما هو الأصل في المتداعيين . ثم الظاهر أن عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا بالنسبة إليها ، فلو أقرت لزمها أن لا يطالب العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم ، إلا أن تدعي الشبهة الممكنة وضمنت مهر المثل للأول إن قلنا بضمان البضع بالتفويت ، وكذا تضمنه إن حلف اليمين المردود . * ( الفصل الثاني في الأولياء ) * * ( وفيه مطالب ) * خمسة : * ( الأول في أسبابها ) * * ( وهي في النكاح ) * ثلاثة : * ( إما القرابة أو الملك أو الحكم ) * وفي غيره يزيد الوصاية . * ( أما القرابة : فتثبت الولاية منها بالأبوة ، والجدودة ) * أي الجدية ، ولم أسمعها بمعناها ، وإنما سمعتها جمعا * ( منها ) * أي الأبوة * ( لا غير ) * . * ( فلا ولاية لأخ ) * عندنا ، والأصل والأخبار دالة عليه ، ونحو خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) إن الذي بيده عقدة النكاح : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ،