الفاضل الهندي

44

كشف اللثام ( ط . ج )

عليه ( 1 ) وهو مختار التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) للاستصحاب ، وكونه حقيقة في المنقطع ، ومنع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل ، والمجاز لا يكفي وإلا لم ينحصر ، ولأن فيه شوبا من العبادة ، وهي لا تتلقى إلا من الشارع . * ( و ) * لفظ * ( القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة ) * أو نكحت أو تزوجت . * ( ولو اقتصر على قبلت صح ) * عندنا ، لأنه صريح في قبول ما أوجب . * ( و ) * كذا يصح عندنا * ( لو تغايرا مثل ) * أن يقول الموجب : * ( زوجتك فيقول : قبلت النكاح ) * أو نكحت وبالعكس لاتفاق المعنى . * ( ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي ) * وفاقا لا بني حمزة ( 4 ) وسعيد ( 5 ) لأن أمر الفرج شديد لا يستحل إلا بما تيقن ، ولا يقين في المستقبل ، لاحتماله الوعد ، ووقوع الخلاف فيه ، وإن ساوى الماضي في كونهما للإخبار حقيقة ، وجواز التجوز في الانشاء ، وأما الأمر فهو في غاية البعد عن هذا الانشاء وإن كان انشاء . * ( ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء ) * للقبول * ( قيل ) * والقائل الشيخ ( 6 ) وابنا زهرة ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والمحقق ( 9 ) : * ( يصح كما في خبر سهل الساعدي ) * المروي بطرق من الخاصة والعامة : أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزويج امرأة ، فقال : زوجنيها ، فسأله عما يصدقها به - إلى أن قال : - زوجتك بما معك من القرآن ( 10 ) . وليس في الخبر من طرقه أنه أعاد القبول . والأقوى المنع ، وفاقا للسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والمختلف ( 13 ) استصحابا لعصمة

--> ( 1 ) الطبريات - أي الناصريات - ( في الجوامع الفقهية ) : ص 246 المسألة 152 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 581 س 35 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 87 . ( 4 ) الوسيلة : ص 291 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 436 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 194 . ( 7 ) الغنية : ص 541 . ( 8 ) الوسيلة : ص 291 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 273 . ( 10 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 263 ح 8 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 574 - 575 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 437 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 89 .