الفاضل الهندي

41

كشف اللثام ( ط . ج )

النكاح بالكتاب فالمراد قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين . * ( ولنبدأ بالدائم ) * فإنه الأصل والعمدة والمطلوب غالبا * ( ونتبعه بالآخرين إن شاء الله ) * مع تقديم المنقطع ، لدخول عقده في النكاح ، ودخول المنكوحة به في الزوج ، فالباب الثاني والثالث في الدائم ، وإن ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار . z z z