الفاضل الهندي
35
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( و ) * كذا * ( المندوبة على خلاف ) * من كونها كالواجبة في الغض من الأخذ وعلو مرتبته ( صلى الله عليه وآله ) وإطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ( 1 ) وهو مختار التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) . والوجه إلحاق الأئمة به ( صلى الله عليه وآله ) كما نص عليه في التذكرة ( 4 ) . وفي التحرير : ويحل لأهله إجماعا ( 5 ) ونحوه في المبسوط ( 6 ) . ومن أنها كالهدية ، وورود الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بحصر المحرم في المفروضة ، وهو مختار المبسوط ( 7 ) . والجواب : منع القياس ، وجواز اختصاص الأخبار بغيره ( صلى الله عليه وآله ) واختصاص هذا التحريم به ( صلى الله عليه وآله ) كاختصاص تحريم الواجبة إن شاركه الأئمة ( عليهما السلام ) أو بنو هاشم . * ( وخائنة الأعين وهو الغمز ) * أي الإشارة * ( بها ) * إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال ، والخائنة مصدر كالعافية ، أو نائب منابه ، أو اسم فاعل ، والإضافة بيانية ، والمراد فعلها ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين ( 8 ) . * ( و ) * تحريم * ( نكاح الإماء بالعقد ) * لاشتراطه بالخوف من العنت ، وهو معصوم ، وبفقدان الطول ، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء . * ( و ) * نكاح * ( الكتابيات ) * على القول بجوازه للأمة ، لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ، ولأن أزواجه أمهات المؤمنين . ويمكن فهم التحريمين من قوله : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " ( 9 ) الآية ، وقد وقع الخلاف من بعض العامة في جميع ما ذكر من الخواص إلا في الصدقة الواجبة وخائنة الأعين ( 10 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 187 ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 566 س 31 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 291 س 14 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 566 س 32 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 291 س 16 . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 302 . ( 7 ) المبسوط : ج 3 ص 302 . ( 8 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 40 . ( 9 ) الأحزاب : 50 . ( 10 ) راجع الحاوي الكبير : ج 9 ص 29 .