الفاضل الهندي

33

كشف اللثام ( ط . ج )

أو سكتت إذا استأذنها الولي وهي بكر أو أجاب الولي وهي ممن له إجبارها عليه * ( ففي تحريم خطبة غيره نظر ) * : من النهي ، ووجوب إجابة الكفؤ ، وحرمة الدخول في سوم المؤمن مع ورود أنه مستام ، وما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء ، ومن الأصل . ومنع صحة طريق النهي وكونه مستاما حقيقة وحرمة الدخول في السوم ، وأن إجابة كفوء مانعة من إجابة آخر ، خصوصا إذا رجح على الأول ولو بزيادة ركونها إليه ، مع كون الأمر بيدها ، وهو مختار المبسوط ( 1 ) . * ( إلا المسلم ) * فيجوز أن يخطب * ( على ) * خطبة * ( الذمي في الذمية ) * إذ لا حرمة للكافر ، والنهي إنما هو عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه ، وظاهره الاسلام . * ( ولو عقد الغير ) * أي الخاطب الثاني * ( صح ) * وإن حرمنا خطبته كما هو نص الشيخ ( 2 ) للأصل . * ( السادس ) * * ( خص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأشياء في النكاح وغيره ) * وقد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب * ( وهي ) * تغليظات وتخفيفات وتكريمات ، وإن اشتمل التخفيفات وكثير من التغليظات على التكريم . فمن الأول * ( إيجاب ) * استعمال * ( السواك عليه ) * فإن المعروف عند المعظم مرادفة السواك للمسواك ، لكن في بعض كتب اللغة كالمجمل إتيانه بمعنى الاستعمال ( 3 ) . * ( والوتر ، والأضحية ) * بالضم والكسر ، فعنه ( صلى الله عليه وآله ) : كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم ، وكتب علي الأضحية ولم يكتب عليكم ( 4 ) . * ( وإنكار المنكر ) * والمراد * ( إظهاره ) * من غير تقية للوعد بالعصمة من

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 219 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 219 . ( 3 ) مجمل اللغة : ج 2 ص 479 ( مادة سوك ) . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 28 .