الفاضل الهندي

32

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( و ) * يجوز * ( التصريح بعدها ) * لانتفاء المانع . * ( والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ) * وإن لم يحل الآن للزوج . * ( ويحرم التصريح منهما في العدة ) * فإنها فيها محرمة عليهما * ( ويجوز من غيره ) * لا منه * ( بعدها ) * قبل أن تنكح زوجا غيره ، لحرمته عليه دون غيره . * ( والمعتدة بائنا ) * من غير حرمة على الزوج * ( كالمختلعة ، والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ) * للأصل ، وإطلاق النص وتساويهما في البينونة ، وربما يظهر التردد من الشيخ ( 1 ) في غيره من ذلك ، ومن أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح . * ( والتصريح من الزوج خاصة ) * لأنها في عدته . والضابط أنه لا يجوز لأحد خطبة من يحرم عليه مؤبدا ، ولا ذات البعل ، ولا المعتدة رجعيا من غيره ، لا تصريحا ولا تعريضا ، ولا التصريح للمطلقة ثلاثا في العدة من الزوج وغيره وبعدها من الزوج ، وللمعتدة بائنا إلا من الزوج ، ويجوز التعريض لها منه ومن غيره على خلاف . * ( والإجابة تابعة ) * للخطبة جوازا وحرمة تصريحا وتعريضا . * ( ولو صرح ) * بالخطبة * ( في موضع المنع ) * من التصريح خاصة أو ومن التعريض * ( أو عرض في موضعه ) * أي المنع ، ولما ذكرنا من تعميم المنع أولا كرره بعد كل من التصريح والتعريض ، وإلا أمكن توهم أن المراد في كل منهما المنع منه ، ولو قال : " ولو خطب في موضع المنع " لم يكن نصا في حكم التصريح ، وبالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدة * ( ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها ) * لعدم [ الدليل على ] ( 2 ) تأثير المعصية المتقدمة فيه ، كما لو نظر إليها نظرا محرما . * ( ولو أجابت خطبة زيد ) * مثلا صريحا أو تعريضا أو بالإذن للولي

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 218 . ( 2 ) لم يرد في ن .