الفاضل الهندي
25
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( ويجوز ) * بالاتفاق * ( النظر ) * بلا تلذذ أو ريبة * ( إلى المحارم ) * وهن من يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بعقد أو ملك * ( عدا العورة ) * كما في الشرائع ( 1 ) ويدل عليه الأصل ، وقوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ( 2 ) الآية . ويمكن أن يراد بالتابعين غير أولي الإربة : كل قريب لا يمكنه نكاحها . وفي آخر حد المحارب : ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا ، وهو ظاهر التحرير ( 3 ) هناك ، وحكى في التذكرة عن الشافعية في وجه ( 4 ) . وفي تفسير علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه . وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله ( 5 ) انتهى . * ( وكذا المرأة ) * تنظر إلى محارمها عدا العورة . * ( ولا يحل النظر إلى ) * غير الوجه والكفين من * ( الأجنبية ) * بالاتفاق والنص * ( إلا لضرورة كالشهادة عليها ) * . * ( و ) * هل * ( يجوز تعمده إلى وجهها وكفيها ) * لا لريبة أو تلذذ ؟ فهنا وفي التحرير ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) جوازه * ( مرة ) * ولعل المراد ما لا إطالة فيها عرفا بحيث يفضي إلى تلذذ أو ريبة ، فإنه كالمعاودة ، ونص في الشرائع ( 8 ) على الكراهة * ( لا أزيد ) * أي في وقت واحد عرفا ، لقوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 269 . ( 2 ) النور : 31 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 235 س 4 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 31 . ( 5 ) تفسير القمي : ج 2 ص 101 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 18 . ( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 466 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 269 .