الفاضل الهندي
23
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( و ) * أفتى الشيخان ( 1 ) وجماعة بجواز النظر * ( إلى ) * نساء * ( أهل الذمة وشعورهن إلا لتلذذ ) * بالنظر * ( أو ريبة ) * وهي ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به ، أو خوف افتتان . والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت ، ولذا ذكر الثلاثة في التذكرة ( 2 ) ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنها من " راب " إذا أوقع في الاضطراب ، فيمكن أن يكون ترك التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك . والمستند أخبار منها : خبر عباد بن صهيب عن الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج ، لأنهن لا تنتهين إذا نهين ( 3 ) . ومنها : خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : إن أهل الكتاب مماليك الإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه ( 4 ) . ومنع منه ابن إدريس ( 5 ) تمسكا بالآية واستضعافا للمستند ، واختاره في المختلف ( 6 ) ولا بأس به . * ( و ) * يجوز * ( أن ينظر الرجل إلى ) * جميع أعضاء * ( مثله ) * في الذكورة * ( إلا العورة ) * بالاتفاق قولا وفعلا * ( وإن كان شابا ) * وكذا الناظر * ( حسن ) * الوجه ، للأصل من غير معارض قولي أو فعلي * ( إلا لريبة أو تلذذ ) * . * ( وكذا ) * تنظر * ( المرأة ) * إلى مثلها مع الاستثناء ، والشيخ ( 7 ) والطبرسي ( 8 ) في تفسيرهما والراوندي في فقه القرآن ( 9 ) على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة ، قال الشيخ والراوندي : إلا أن تكون أمة ، وفسروا " نسائهن " بالمؤمنات ،
--> ( 1 ) المقنعة : ص 521 ، النهاية : ج 2 ص 355 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 574 س 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 149 ب 113 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 610 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 93 . ( 7 ) التبيان : ج 7 ص 430 . ( 8 ) مجمع البيان : ج 7 ص 138 . ( 9 ) فقه القرآن : ج 2 ص 128 .