الفاضل الهندي
21
كشف اللثام ( ط . ج )
ويجوز * ( مكررا ) * إن لم يدقق النظر أولا ، واشترط فيه الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) استجابتها إلى النكاح * ( وإليها ) * جملتها في ثيابها * ( قائمة وماشية ) * مكررا متأملا ، كما يرشد إليه خبر الحسن بن علي السري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ( 3 ) . ولأن الغرض لا يتم غالبا بدونه . وفرق ما بينها وبين غيرها جواز التعمد والتأمل والتكرر والإباحة بلا كراهة إن لم يستحب * ( وإن لم يستأذنها ) * للعموم ، ولأنه ربما تعذر مع الاستئذان أو زينت نفسها وتهيأت فيفوت الغرض ، خلافا لمالك ( 4 ) . * ( وبالعكس ) * لاشتراك العلة ، وهي فيها أقوى ، لأن بيده لا بيدها الطلاق ، ووجود القول بجواز نظرها إلى الأجنبي مطلقا . وفيه أنه خروج عن النص ، وأن العلة المنصوصة هي أنه يشتريها بأغلى ثمن وليست بمشتركة ، ولا أعرف من الأصحاب من قال به غيره والحلبي ( 5 ) ويحيى بن سعيد ( 6 ) ، وإنما ذكرته العامة وروته عن عمر ( 7 ) . * ( وروي ) * عن الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 8 ) جواز النظر * ( إلى شعرها ) * . * ( و ) * في رواية غياث بن إبراهيم ( 9 ) إلى * ( محاسنها ) * وفي مرسل عبد الله ابن الفضل ( 10 ) إليهما فربما عمت المحاسن غير الوجه والكفين ، وفسرت بها في
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 161 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 609 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 4 ) المجموع : ج 16 ص 138 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 296 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الجامع للشرائع . ( 7 ) المجموع : ج 16 ص 139 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 7 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 5 .