الفاضل الهندي

122

كشف اللثام ( ط . ج )

بوجه وإن أقرت له . ظاهر الاندفاع ، فإنها لا تسمع في الزوجية ، لأنها حق الغير وقد ثبت له فلا ينتزع ، والمراد هو السماع لغرم المهر . وما قيل : من أن عليها اليمين إن قلنا بأنها لو نكلت وحلف الثاني انتزعت من الأول فلا ينحصر وجه حلفها فيما ذكر . لا وجه له ، فإن الحكم بالانتزاع مبني على وجوب الحلف ، فلا يصح العكس . * ( وكذا ) * الإشكال في غرم المهر * ( لو ادعى زوجيتها اثنان ) * فإن * ( اعترفت لأحدهما ثم للآخر ) * وهذا كلام وقع في البين * ( فإن أوجبنا ) * عليها * ( اليمين حلفت على ) * البت إن شاءت ، وعلى * ( نفي العلم ) * إن شاءت ، فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأول وانتفاء الغرم للمهر عنها . * ( فإن نكلت حلف الآخر ، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من إقرارها ) * وفيه : أن يمينها إنما كانت لدفع الغرم عن نفسها فحلفه بعد نكولها إنما هو كالبينة في إثبات مهر المثل له لا الزوجية ، فإنها حق الغير ، فلا ينتقل إليه بنكولها ، ولا ينفع تبعية المهر للزوجية . * ( وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول ) * لأنه لم يعارض إقرارها إلا إقرار لها متأخر ، وهو لا يصلح للمعارضة * ( وغرمت ) * المهر * ( للثاني على إشكال ) * في كل من الثبوت والغرم ، مما ( 1 ) تقدم ، وفي اجتماعهما من التنافي ، ولكنه ضعيف ظاهر الاندفاع . z z z

--> ( 1 ) في ن : بما .