الفاضل الهندي

119

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ) * لأنه حق لازم ، فجاز الحبس حتى يؤدياه . * ( و ) * احتمل * ( فسخ الحاكم ) * لبطلان الطلاق بالإجبار ، ولا طريق إلى دفع الضرر إلا فسخه . * ( أو ) * فسخ * ( المرأة ) * لأنها تفسخ بالعيب ، للضرر ، والضرر هنا أشد . وربما قيل في معنى العبارة : إنه احتمالان : الأول : التخيير بين الحبس والفسخ ، والآخر : فسخها ، فإن الحق إذا لزم تخير الحاكم بين الحبس عليه واستيفاءه بنفسه . واعلم أنه يحتمل أن يكون لكل من الزوجين الفسخ أيضا كما يفسخ بعيبها . * ( وعلى كل تقدير ) * من الطلاق إجبارا وفسخ الحاكم أو المرأة * ( ففي ثبوت نصف ) * المسمى من * ( المهر ) * إن علم الترتب * ( إشكال ينشأ من أنه طلاق قبل الدخول ) * فيشمله عموم النص ( 1 ) والفسخ أيضا هنا في حكم الطلاق ، لأنه بدل منه . * ( ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ ) * النكاح ، لأجل * ( العيب ) * والفسخ أظهر . ويمكن الاستشكال فيما إذا طلقا اختيارا ، لأنه هنا في حكم الطلاق إجبارا ، لأنه للضرورة ، فأشبه فسخ العيب ، ويمكن تعميم " كل تقدير " . وذكر الشارحون : أن الإشكال إنما هو على تقدير الطلاق دون الفسخ ( 2 ) . فالمراد جميع تقادير الطلاق بالإجبار . * ( فإن أوجبناه ) * فإنما يجب على أحدهما ، لأنه الزوج ، ولما لم يتعين * ( افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ) * إن لم يقرع للزوجية ، وإلا تعين على من وقعت له ، ويحتمل مطلقا ، لأنه لم يتعين بالقرعة زوجا ليتعين عليه المهر ، وإنما فائدتها زيادة الاحتياط في الفرج ، لاحتمال أن يقع ( 3 ) الطلاق إجبارا .

--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " التخصيص " . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 38 ، كنز الفوائد : ج 2 ص 332 ، جامع المقاصد : ج 12 ص 179 . ( 3 ) في ن : أن لا يقع .