الفاضل الهندي
107
كشف اللثام ( ط . ج )
ويستشكل مما تقدم من كون الإرث مخالفا للأصل ، مع خروجه عن النص . ويدفع بأنه لا فرق إلا في اللزوم هنا من طرف والجائز الطرفين أضعف ، فإذا ثبت الحكم فيه ففي الأقوى أولى ، وإن أجرى نحو هذا في البالغين أمكن أن يقال : إن الإجازة من البالغ إنما يعتبر في حياة الآخر ، لإمكانه بخلاف غيره . * ( ولو مات الثاني قبل بلوغه أو ) * بعده * ( قبل إجازته بطل العقد ) * مات الأول أم لا لما تقدم ، وكذا الإشكال إذا مات بعد الإجازة قبل اليمين وإذا نكل . * ( ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ) * وباشر الآخر بنفسه أو وليه أو وكيله * ( ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ) * إلى أن يتبين عدم إجازة الآخر لتمامية العقد بالنسبة إليه . * ( فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت ) * بلا إشكال لصدق الجمع بين الأختين ونكاح أربع بالنسبة إليه ، ولا يجدي التزلزل . * ( و ) * لكل من * ( الأم والبنت ) * للمعقود عليها فضوليا * ( إلا ) * أنه قبل تبين حالها من الإجازة أو الفسخ لا إشكال في الحرمة ، لحرمة الجمع قطعا ، وكذا إذا أجازت . وأما * ( إذا فسخت ) * فلا حرمة بلا إشكال في البنت ، و * ( على إشكال في الأم ) * من أن الفسخ كاشف عن الفساد ، أو رافع له من حينه ، والأول أصح ، فإن الأصح أن الإجازة إما جزء أو شرط . * ( وفي ) * إباحة المصاهرة مع * ( الطلاق ) * قبل تبين حال الآخر من الإجازة أو الفسخ * ( نظر ، لترتبه على عقد لازم ) * وإلا وقف على الإجازة ، ولأنه لا يتعلق إلا بالزوجية ، ولا زوجية ما لم يلزم ، والفضولي غير لازم ما لم يجز ، فلا يصح هذا الطلاق ، * ( فلا يبيح المصاهرة ) * . ويحتمل الإباحة ، لأنا إنما نسلم توقفه على اللزوم من قبله وهو حاصل ، أو نقول : إنه إنما يتوقف على نكاح صحيح ، والإجازة كاشفة عن الصحة لا متممة ، والفسخ كاشف عن الفساد ، فالطلاق مراعى ، فإن أجازت تبين صحته لصحة العقد ،