الفاضل الهندي
101
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( ولوكيل الجد ) * في النكاح * ( عن حافديه تولي طرفيه ، وكذا وكيل الرشيدين ) * أو الوليين لنيابته عن الموكل ولا فارق . * ( ولو زوج الولي ) * لا بالملك * ( بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض ) * في المسمى أو العقد أو فيهما ، وفي التحرير قطع به في الأول وتردد في الثاني ( 1 ) . ووجه الاعتراض في المسمى أنه عوض لها عن بضعها ، فالنقص فيه ضرر ينجبر بتخييرها . ووجه العدم - وهو قول الشيخ ( 2 ) - الأصل ، وأنه ولي ماضي التصرف ، والنكاح ليس معاوضة محضة ، وإنما الغرض الأصلي منه الاحصان والنسل ، مع مراعاته المصلحة ، وقوله تعالى : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ( 3 ) فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وعلى الأول يحتمل مع الاعتراض أن يكون للزوج الفسخ ، لأنه إنما رضي بما سماه ولم يسلم له إلا أن يكون عالما بالحال والحكم . ووجه الاعتراض في العقد - وهو لا يتم إلا على الاعتراض في المسمى - أن الواقع هو العقد المشخص على المسمى ، فإذا بطل المسمى بطل العقد ، والأقوى العدم ، لأن المهر ليس من أركانه ، ولذا جاز خلوه عنه رأسا ، ولا يبطل بتعليقه على مهر فاسد . * ( ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا ) * معا ، بأن وكلها زوجها في تزويج نفسها منه ، وبه يندفع التكرار . * ( ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه ) * ذكر أو أنثى * ( إن كان حرا رشيدا ) * وبالجملة غير مولى عليه * ( أو من وليه إن لم يكن ) * ومنهما إن اشتركا كما في البكر البالغة الرشيدة والسفيه على ما تقدم . * ( ولا يقع العقد باطلا في أصله ) * وإنما يبطل إن لم يجز * ( على رأي ) *
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 6 س 19 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 392 المسألة 37 . ( 3 ) البقرة : 237 .