الفاضل الهندي

93

كشف اللثام ( ط . ج )

واحتج للوجوب في التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) بمضمر سماعة قال : لا يصليهما حتى ينتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ( 3 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ( 4 ) . والأولى الجمع بالفضل ، وفي الخلاف الاجماع ( 5 ) ، وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية ( 6 ) ، وهو في غاية البعد عن الخلاف كتابي الأخبار ، ثم الفضل في التأخير إليها . ( ولو تربع الليل ) كما في الهداية ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والخلاف ولكن فيه : وروي إلى نصف الليل ( 13 ) . والأكثر ومنهم المصنف في التحرير ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) على فضله وإن ذهب ثلث الليل ، وحكي في الأخيرين إجماع العلماء ( 17 ) ، وهو نص صحيح ابن مسلم المتقدم آنفا ( 18 ) ، وسمعت خبر : ( وإن مضى من الليل ما مضى ) ( 19 ) . ولعله بمعنى : ( وإن مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء ) وقد يكون مما أشار إليه

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 189 ذيل الحديث 627 . ( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 255 ذيل الحديث 896 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق ح 1 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 340 المسألة 159 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 242 . ( 7 ) الهداية : ص 61 . ( 8 ) المقنعة : ص 416 . ( 9 ) المراسم : ص 112 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 144 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 255 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 87 . ( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 340 المسألة 160 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 22 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 374 س 2 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 723 س 13 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 374 س 3 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 723 س 13 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 19 ) أي خبر سماعة المتقدم آنفا .