الفاضل الهندي

84

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) يجب ( الوقوف بعد طلوع الفجر ) بالنص ( 1 ) والاجماع ، ( فلو أفاض قبله ) قبل انتصاف الليل أو بعده ( عامدا ) مختارا ( بعد أن وقف به ليلا ) ناويا ( ولو قليلا ) أساء ، و ( صح حجه ) مطلقا ، و ( إن كان قد وقف بعرفة ) وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور ، وخلافا لابن إدريس ( 2 ) وظاهر الخلاف ( 3 ) كما سمعت . ( وجبره ) على المشهور ( بشاة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ( 4 ) . ( وللمرأة والخائف ) وهو يعم المعذورين ( الإفاضة قبل الفجر ) للنصوص ، وانتفاء الحرج ، وإجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى ( 5 ) . ( من غير جبر ) للأصل ، وكأنه لا خلاف فيه وإن كان خبر مسمع مطلقا ، ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نصت عليه الأخبار ( 6 ) ، فعليهم النية ، والأولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 7 ) . ( وكذا الناسي ) لا شئ عليه كما في النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) وغيرها للأصل ، ورفع الخطأ والنسيان ، ودخوله في الجاهل . وفيه بعد التسليم احتمال عود قوله عليه السلام : ( أفاض قبل طلوع الفجر ) عليه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 589 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 344 المسألة 166 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 49 ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 726 س 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 49 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 51 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 589 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 256 .