الفاضل الهندي
69
كشف اللثام ( ط . ج )
( فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ) وفاقا للمشهور ، لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن محبوب : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما ( 2 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 3 ) ، وعند الصدوقين : عليه دم شاة ( 4 ) . ولم أعرف مستنده ، ولكن في الجامع : وروي شاة ( 5 ) . وفي الخلاف : إنه عليه دما ، للاجماع ، والاحتياط ، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ( 6 ) . ولكنه إنما أطلق في مقابله من لم يوجب عليه شيئا من العامة ، ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين ، مع أصل البراءة من الزائد ، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة . ( ولا شئ ) عليه ( لو فقد أحد الوصفين ) أي العمد أو العلم ( أو عاد ) إلى عرفات ( قبل الغروب ) أما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع : إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة ( 8 ) . وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 30 ب 23 من أبواب احرام الحج ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 9 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 541 ، ونقله عن والده في مختلف الشيعة : ج 4 ص 245 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 207 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 339 المسألة 157 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 295 ، ب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 - 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 30 ب 23 من أبواب احرام الحج ح 1 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 186 ذيل الحديث 620 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 520 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 367 .