الفاضل الهندي

63

كشف اللثام ( ط . ج )

( المطلب الثالث ) ( في الوقوف بعرفة ) ( ومباحثه ثلاثة ) : ( الأول : ) ( الوقت والمحل ) ( ولعرفة ) أي الوقوف بها ( وقتان : اختياري ) وهو ( من زوال الشمس يوم التاسع ) باجماع من عدا أحمد فإنه جعله من طلوع فجره ( إلى غروبها ) ( 1 ) بالاجماع ، وما في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد ، فهو مجموع الاختياري والاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من مخالفة ( 4 ) الاجماع ( 5 ) . ( أي وقت منه ) أي من الوقت المذكور ( حضر ) عرفة بنية الوقوف ( أدرك الحج ) اتفاقا . وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جز منه أثم وإن تم حجه ؟ ظاهر الفخرية ذلك ( 6 ) . وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال ، وأنه يأثم بالتأخير ( 7 ) . ولم أعرف له مستندا . وفي السرائر : إن الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال ( 8 ) . وفي التذكرة : إنما الواجب اسم الحضور في جز من أجزاء عرفة ولو مختارا مع

--> ( 1 ) المجموع : ج 8 ص 120 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 337 المسألة 156 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 383 . ( 4 ) في ط : ( مخالفته ) . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 587 . ( 6 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 348 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 419 الدرس 108 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 587 .