الفاضل الهندي
54
كشف اللثام ( ط . ج )
كالفعل لإطاعته تعالى وموافقة أمره . ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ( ولبس الثوبين ) كما في العمرة ، وفيه ما مر من الكلام . ( و ) يجب ( التلبيات الأربع ) المتقدمة . وبالجملة فالأمر فيه ( كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب ) . ( ويلبي الماشي ) إلى منى ( في الموضع الذي صلى ) وأحرم ( فيه ، والراكب إذا نهض به بعيره ) كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر ابن يزيد : فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ( 7 ) . وعليه حمل إطلاق قوله عليه السلام في خبر أبي بصير : ثم يلبي من المسجد الحرام ( 8 ) . وقوله في حسن معاوية : فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب ( 9 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة : إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج ( 10 ) . وفي التهذيب ( 11 ) والاستبصار : الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ( 12 ) لهذين الخبرين . وفي المقنعة : إن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ( 13 ) . ثم روى عن
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 517 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 365 . ( 3 ) مصباح المتهجد : ص 627 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 584 . ( 5 ) الوسيلة : ص 177 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 204 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب احرام الحج ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 168 ذيل الحديث 560 . ( 12 ) الإستبصار : ج 2 ص 252 ذيل الحديث 885 . ( 13 ) المقنعة : ص 407 .