الفاضل الهندي

5

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الثالث ) ( في السعي ) ( وفيه مطلبان : ) لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا . ( الأول : ) ( في أفعاله ) الواجبة فيه ، أو المندوبة فيه ، أو قبله . ( ويجب فيه النية ) المقارنة لأوله ، وإلا لم يكن نية المستدامة حكما إلى آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر ، فإن فصل فكالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فما بعده . ( المشتملة على الفعل ) أي السعي فلا بد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود ، وهكذا سبعا ، ( ووجهه ) من الوجوب أو الندب إن وجب الوجه . ( و ) لا بد من تعيين نوعه من ( كونه سعي حج الاسلام أو غيره ) من عمرة الاسلام أو غيرها ( والتقرب به إلى الله تعالى ) . ( و ) يجب ( البدأة بالصفا ) بالنصوص ( 1 ) والاجماع ، وإن قال الحلبي :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعي .