الفاضل الهندي

41

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الخامس ) ( في إحرام الحج والوقوف ) وإنما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج . ( وفيه مطالب ) أربعة : ( الأول : ) ( في إحرام الحج ) ( والنظر في أمور ثلاثة ) بالاعتبار ، وإلا فغير الأحكام ثلاثة ، والأحكام عدة أمور تراها : ( الأول : في وقته ومحله ) ( أما وقته ) فأشهر الحج ، وأما وقته للمتمتع ، ( فإذا فرغ الحاج ) حج المتمتع ( من عمرة التمتع أحرم بالحج ) متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات . ( وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ) كما في المبسوط ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والجمل والعقود ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجامع ( 6 ) وغيرها .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 364 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 305 . ( 3 ) الجمل والعقود : ص 142 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 31 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 243 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 204 .