الفاضل الهندي

32

كشف اللثام ( ط . ج )

فيه اللحية ( 1 ) . والهداية ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره ، إلا أنه ترك فيها الحاجب . فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع ، لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسنه : فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ( 4 ) . لكن الأظهر عدم الوجوب ، ولعلهم لا يريدونه للأصل ، وإطلاق أكثر الأخبار ، وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما ، وصحيحهم عن الصادق عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزئه ( 5 ) . وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ ( 6 ) . واشترط في المبسوط أن يكون المقطوع جماعة من الشعر ( 7 ) ، وفي التحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى : إن أقله ثلاث شعرات ( 10 ) . ولم أعرف له مستندا . ثم إن الواجب هو الإزالة بحديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والدروس ( 14 ) للأصل وإطلاق الأخذ والتقصير في الأخبار ، وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه وأخذ من شعر رأسه بمشقص ، قال : لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما ( 15 ) .

--> ( 1 ) المقنع : ص 83 . ( 2 ) الهداية : ص 60 . ( 3 ) مصباح المتهجد : ص 626 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصير ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصير ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصير ح 3 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 363 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 35 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 28 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 3 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 2 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 30 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 10 . ( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 414 درس 106 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 540 ب 2 من أبواب التقصير ح 1 .