الفاضل الهندي

24

كشف اللثام ( ط . ج )

ويتجه فيهما البناء على الأول ( 1 ) ، لأصل عدم الزيادة ، واحتمال الخبر لهذا المعنى ، لكن لم أر قائلا به . وأما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة ، وهو عندنا مبطل ، والأخبار ناطقة به ( 2 ) ، والعامة ( 3 ) بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبني على ما بعده ، وقد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا . وأما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض . ( ولو تيقن النقص أكمله ) نسي شوطا أو أقل أو أكثر وإن كان أكثر من النصف ، كما يعطيه إطلاقه وإطلاق الشيخ في كتبه ( 4 ) وبني حمزة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) والبراج ( 7 ) وابني سعيد ( 8 ) للأصل ، وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط ، وللحاجة بعد ثلاثة أشواط . واعتبر المفيد ( 9 ) وسلار ( 10 ) والحلبيان ( 11 ) في البناء مجاوزة النصف ، لقول أبي الحسن عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 12 ) . ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ( 13 ) .

--> ( 1 ) في ط : ( الأقل ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 525 ب 10 من أبواب السعي . ( 3 ) الفتاوي الهندية : ج 1 ص 227 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 513 ، المبسوط : ج 1 ص 362 ، الإقتصاد : ص 305 . الجمل والعقود : ص 141 . ( 5 ) الوسيلة : ص 176 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 580 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 242 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 202 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 274 . ( 9 ) المقنعة : ص 440 - 441 . ( 10 ) المراسم : ص 123 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 4 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2 . ( 13 ) المصدر السابق ح 1 .