الفاضل الهندي
22
كشف اللثام ( ط . ج )
يجب عليه الإعادة ، وله البناء على ما زاد ، واستشهد بالخبر ( 1 ) . وفي الإستبصار ( 2 ) تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة ، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة ، دون الثاني لابتدائه من الصفا ( 3 ) ، وهو كما عرفت غير متعين . ثم الأخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة ، لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى أن لا يبطل بزيادة بعض شوط ، وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق . وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه . وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده ، فالظاهر الجواز في أثنائه ، لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين ، ويعضده إطلاق الأصحاب . ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه ، وهو عندي ضعيف مبني على فهم خبر الست ( 4 ) كما فهمه الشيخ ( 5 ) ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة ، وعلى إلغاء الثامن ، فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين إنما هو صحيح معاوية ( 6 ) . وهو يتضمن إكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد إكماله ، فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا . ( ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك ) في الأثناء ( في المبدأ وهو في المزدوج على المروة ) أو متوجه إليها ، أو في غيره على الصفا ، أو إليه ( أو قدمه على الطواف ) غير طواف النساء كله أو أربعة أشواط منه ، عمدا أو جهلا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 153 ذيل الحديث 502 وح 503 . ( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 240 ذيل الحديث 835 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 414 ذيل الحديث 2849 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعي ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 152 ذيل الحديث 501 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعي ح 1 .