الفاضل الهندي

15

كشف اللثام ( ط . ج )

نظام الغريب أنه : نوع من العدو أسهل . وفي التهذيب للأزهري : رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه ، وهو في ذلك ينزو ( 1 ) . وفي الدروس ( 2 ) وتحرير النووي ( 3 ) وتهذيبه : إنه إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، وهو الخبب ( 4 ) . وقال النووي : قال الشافعي في مختصر المزني : الرمل هو الخبب ، وقال الرافعي : وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الخبب ( 5 ) وعلى فضله النص ( 6 ) والاجماع فعلا وقولا ، ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله : وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث يجب الهرولة ( 7 ) . ويجوز كون ( يجب ) بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة ، والبناء للمفعول أي يستحب . نعم ، قال المفيد في كتاب أحكام النساء : ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجل ( 8 ) . وهو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب ، ويدل على العدم الأصل ، وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شئ عليه ( 9 ) . وفي المنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) الاجماع عليه ، وهو مستحب ( للرجل خاصة ) للأصل ، ولأنه لا يناسب ضعفهن ولا ما عليهن من الاستتار ، ولخبر

--> ( 1 ) تهذيب اللغة : ج 15 ص 207 مادة ( رمل ) . ( 2 ) الدروس : ج 1 ص 412 درس 106 . ( 3 ) لا يوجد لدينا . ( 4 ) تهذيب الأسماء : القسم الثاني ص 128 مادة ( رمل ) . ( 5 ) تهذيب الأسماء : القسم الثاني ص 128 مادة ( رمل ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعي . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 196 . ( 8 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 33 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 525 ب 9 من أبواب السعي ح 1 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 706 س 1 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 366 س 40 .